Yazdır... RSS Beslemesi
>
>
>
>
>
>
>
 
Turkish Minority of Western Thrace (Arabic)
الأقلية التركية في تراقيا الغربية – فبراير 2001
      تقلص عدد سكان الأقلية التركية في تراقيا الغربية إلى 30% من عدد سكان المنطقة في الوقت الحاضر ، مقارنة بالعشرينيات الذي كان 65% ، وذلك بسبب إستمرار سياسة القمع والإضطهاد والهجرة القسرية التي تمارسها السلطات اليونانية مخلة بذلك بـ"حقوق الأقلية" المنصوصة عليها بالإتفاقيات وبـ"حقوق (الجنسية)المواطنة" المنصوصة عليها بالدستور والأنظمة الداخلية لليونان وبـ"حقوق الإنسان" المنصوصة عليها بالإتفاقيات الدولية ذات الصلة ، فيما يتعلق بالأقلية التركية في تراقيا الغربية .

 إخلال حقوق المواطنة (الجنسية)

         يبلغ عدد أفراد الأقلية التركية في تراقيا الغربية اليوم 150 ألف شخص تم الإبقاء عليهم خارج نطاق المبادلة أسوة بأروام إسطنبول ، بموجب إتفاقية "المبادلة" المبرمة بين تركيا واليونان في 30 يناير 1923م .  

         ومنذ ترك تراقيا الغربية لليونان بشكل رسمي بمعاهدة لوزان ، والأنظمة اليونانية المتعاقبة ترىالأقلية التركية إمتدادا طبيعيا لتركيا داخل الأراضي اليونانية ، وتعتبرها تهديدا خطرا عليها . وبطبيعة الحال فقد تشكلت السياسات المتبعة بشأن الأقلية التركية في تراقيا الغربية في سياق ذلك .

         السياسة اليونانية المتبعة بشأن الأقلية التركية في تراقيا الغربية ، تستهدف أمرين :

آ/ إجبار الجماعة التركية على الهجرة ، و ب/ إن لم يمكن ، فإذابتها .

         الوضع العام (الإقتصادي والثقافي وماشابهه) للأقلية ، تناسب مع الصعود والهبوط في العلاقات التركية-اليونانية وبلغ أحيانا درجة الإضطهاد .

         من جهة أخرى فإن تناقص سكان الأقلية اليونانية (الأروام) في إسطنبول ، أخل بـ"التوازن المتبادل" الذي تم تأسيسه بمعاهدة لوزان ، الأمر الذي أدى إلى اللامبالاة من النظام اليوناني لقضية الأقلية التركية في تراقيا الغربية .

         المبادرات الإيجابية الصغيرة التي أبدتها الحكومة اليونانية مؤخرا بشأن إستفادة الأقلية من بعض حقوقها ، ما هي إلا الحقوق والحريات الأساسية أو بعبارة أخرى حقوق الجنسية للأقلية التركية في تراقيا الغربية والتي حرمت من إستخدامها إلى الآن بسبب سياسة التفرقة للنظام اليوناني .

تنص المادة التاسعة عشرة من قانون الجنسية اليونانية على إسقاط الجنسية اليونانية للمواطنين اليونانيين من غير العرق اليوناني ، إذا ما رأت الإدارة إنهم بصدد مغادرة اليونان والإستيطان في بلد آخر . وإن إلغاء هذه المادة دون تنفيذ عكسها ، لم تفلح في إزالة التخريبات التي تعرضت لها الحالة الإجتماعية لمايفوق (60 ألف) من الأتراك . عقب إلغاء المادة التاسعة عشرة وبدلا من إعادة الجنسية التي تم إسقاطها إستنادا إلى هذه المادة ، بدأت السلطات اليونانية بتطبيق خاصية "هايماتلوس (بلاوطن)" ، وكان هذا الإجراء بعيد كل البعد عن حل للمشكلة. من ناحية أخرى ومنذ إلغاء المادة المذكورة في عام 1998م إستطاع عدد قليل جدا (لايتعدى 10 اشخاص) من الأتراك إستعادة جنسيتهم اليونانية ، إلا أن هؤلاء تم تصنيفهم في وضع "الأجنبي الذي يكتسب الجنسية اليونانية لأول مرة" بدلا من وضع "من إستعاد الجنسية" .

عام 1953م ، قامت السلطات اليونانية بتصنيف منطقة تراقيا الغربية على شكلين الأول جبلي والثاني هضبي . ثم أعلنت القسم الجبلي منطقة حظر عسكرية ، ويقع على طول الحدود مع بلغاريا ومقدونيا وألبانيا ويوغسلافيا وبعمق يتراوح بين 10-30 كيلومترا ويتضمن 118 قرية يسكنها مايقارب 40 ألف نسمة من منسوبي الأقلية التركية . وبالرغم من تصريح وزير الدفاع أرسينيس عام 1995م الذي أعلن إلغاء التصنيف المذكور ، إلا أن التصنيف مازال سار المفعول في تراقيا الغربية فقط . و الأجانب الذين يرغبون في زيارة المنطقة بما فيهم مواطني الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي ، عليهم مراجعة سلطات الأمن المحلية بطلب تصريح زيارة .

تبقى محاولة تخفيف سياسة "الإهمال المتعمد" المطبقة بحق الأقلية التركية في تراقيا الغربية من الناحية الإقتصادية ، تدابير سطحية وجزئية . إذ أن منسوبي الأقلية ، محرومون من مزاولة أي نشاط في العديد من المجالات العملية . حيث لايتم قبولهم في الوظائف الحكومية ولايستطيعون الإستفادة من القروض البنكية ، ويتم إغتصاب أراضيهم الخصبة والثمينة بحجة إنشاء مدن صناعية أو جامعات أو سجون مفتوحة .

التعديل الذي أجري على قانون الإنتخابات عام 1990م حول تطبيق النسبة 3% كحاجز ، شمل المرشحين المستقلين أيضا للدخول في البرلمان . ويجب الحصول على 200 ألف صوتا لتخطي هذا الحاجز ، إلا أن الأقلية محرومة من هذا الإجراء خشية أن يصبح لهم نائب مستقل يمثلهم في البرلمان .

  الإخلال بحقوق الأقلية

مازال اليونان مستمر في الإخلال بحقوق الأقلية للأقلية التركية في تراقيا الغربية .  في هذا الإطار ، يعتبر التعليم من أهم المشاكل التي تواجهها الأقلية . منذ عام 1983م وفترة التعليم الإجباري في اليونان هي تسع سنوات . بالنسبة للأقلية التركية فهي ست سنوات فقط .

كما أن مايقارب الألف من أطفال الأقلية الذين يكملون التعليم الأساسي كل عام ، يتم تسجيلهم بالقرعة من قبل النظام في مدرسة الأقلية الكائنة في كومولجينة والأخرى في إيسكجه بواقع 40 طالبا لكل منها . والـ(900) طالبا الباقي يضطر إلى الدراسة في المدارس اليونانية الرسمية أو الذهاب إلى تركيا لمواصلة الدراسة .

أما طلاب الأقلية ممن أكملوا الدراسة الثانوية ويرغبون في التسجيل للدراسة الجامعية فإن النسبة 5/1000 المحددة لهم غير كافية لحل مشاكلهم الدراسية .

عام 1955م توصلت تركيا واليونان إلى إتفاقية ، تقرر بموجبها تبادل إيفاد 35 مدرسا كل عام للتدريس في مدارس الأقلية ، إلا أنه بسبب تقلص عدد أروام إسطنبول وبحجة المعاملة بالمثل ، نقص هذا العدد إلى 16 مدرسا للعام الدراسي 1988-1989م وإستمر ذلك إلى اليوم .

إن عدم إعتراف السلطات اليونانية بالهوية الأثنية للأقلية ، مشكلة هامة أخرى . حيث تم إغلاق كافة الجمعيات التي يتضمن إسمها عبارة "تركية" . ويزعم النظام اليوناني بأن معاهدة لوزان لاتتضمن عبارة "الأقلية التركية" ، وتطلق على هذه الأقلية إسم "الأقلية المسلمة" .

وعدم السماح للأقلية التركية في تراقيا الغربية بإنتخاب المفتي ، يعتبر شكلا آخرا لحقوق الأقلية المسلوبة من قبل النظام اليوناني .

تم تحديد حقوق إنتخاب المفتي الذي يعتبر زعيما دينيا للأقلية التركية في تراقيا الغربية ، بمعاهدة أثينا لعام 1913م ، وأدرجت ضمن القوانين الداخلية اليونانية بموجب قانون صدر عام 1920م ، وضمنتها معاهدة لوزان عام 1923م ، بالرغم من ذلك فإن النظام اليوناني ألغى هذا القانون بمرسوم جمهوري صدر عام 1990م سالبا بذلك هذه الحقوق ، وبدء تطبيق نظام جديد يتم بمقتضاه تعيين المفتي من قبل النظام اليوناني .

مفتي كومولجينه المنتخب السيد إبراهيم شريف ، رفعت السلطات اليونانية بحقه دعوى متهمة إياه بإستخدام منصب المفتي بصورة غير قانونية . وحيث أنه لم يتوصل إلى أية نتيجة من القضاء اليوناني ، إضطر اللجوء إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية ورفع دعوى ضد الحكومة اليونانية بتأريخ 29 سبتمبر 1997م . أصدرت المحكمة قرار بالإجماع بتأريخ 14 ديسمبر 1999م ورد فيه أن اليونان أخل بالمادة التاسعة من إتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية التي تنص على ضمان الحرية الفكرية والدينية والعقائدية والمادة 41 التي تنص على التعويض القضائي للأضرار . وحكم على اليونان بمقتضى القرار المذكور دفع تعويضات نقدية للسيد إبراهيم شريف بلغت مليونان وسبعمائة ألف دراخما يونانية .

في دعوى مشابه رفعها مفتي إيسكجه المنتخب السيد محمد أمين آغا ، صدر قرار بالإجماع من محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بتأريخ 25 يناير 2000م ، ورد فيه أن اليونان أخل بالمادة السادسة من إتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية التي تنص على ضمان فترة زمنية معقولة للمحاكمات ، وحكم على اليونان بمقتضى القرار المذكور دفع تعويضات نقدية للسيد محمد أمين آغا بلغت مليونان وثلاثمائة ألف دراخما يونانية .

تنص المادة 40 من معاهدة لوزان على حقوق الأقلية التركية في تراقيا الغربية المتمثلة في تشكيل وبناء كافة أنواع المؤسسات الخيرية والدينية والإجتماعية والتعليمية وماشابهها على شرط تحملها المصاريف المترتبة على ذلك  وإدارة هذه المؤسسات ومراقبتها وإستخدام لغتهم وممارسة طقوسهم الدينية فيها بحرية .

إلا أن الطغمة اليونانية التي إستلمت زمام الحكم إثر إنقلاب 21 إبريل 1967م ، عزلت رؤساء مجلس إدارة هذه المؤسسات الوقفية المنتخبون ، وقامت بتعيين أشخاص من قبلها بدلا منهم .

لم يتم تنفيذ هذا القانون بسبب ردود الفعل من الأقلية . ومازالت أموال أوقاف إيسكجه يتم إدارتها من قبل مسؤول عينته الطغمة اليونانية منذ عام 1967م . أما في كومولجينه ، فقد إستقال المسؤول المعين من قبل الطغمة عام 1989م ، إنتقلت الإدارة إلى المفتي المعين بصفة مراقب جمالي ميجو  عام 1990م . وبعد إستقالة الأخير بتأريخ 30 أكتوبر 1995م ، عمدت السلطات اليونانية إلى تعيين وفد مؤلف من خمس أشخاص برئاسة صبري بوشناق بتأريخ 21 يونيه 1996م لفترة ثلاث سنوات وبصورة مؤقتة . حيث تم هذا التعيين بموجب القانون رقم 1980/1091 صادر في 12/11/1980م ، بخلاف رغبة وإرادة الأقلية التركية في تراقيا الغربية . بإنتهاء فترة الثلاث سنوات ، قامت السلطات اليونانية بتعيين المجلس الإداري الجديد لأوقاف الجماعة التركية في كومولجينة ، إلا أن هؤلاء قدموا إستقالتهم الجماعية بتأريخ 15/9/1999م. الخلاصة ، فإن قضية البحث عن حل في تأمين إنتخاب المجلس الإداري لأوقاف كومولجينه وإيسكجه من قبل الأقلية ، ستطرح نفسها كأولوية للأقلية التركية في تراقيا الغربية .

بموجب القرار رقم 1366 الصادر عام 1938م ، أعلن أكثر من نصف الأراضي اليونانية بما فيها تراقيا الغربية ، كمنطقة حدودية ، يفرض على المواطنين اليونانيين الراغبين في بيع وشراء العقارات والأموال الغير منقولة  مراجعة لجنة مختصة في تلك الولاية تشكلت للنظر في هذه الأمور والحصول على ترخيص في هذا الصدد .وإستنادا إلى هذا النظام ولأعوام طويلة ، لم يسمح لمنسوبي الأقلية ببيع وشراء العقارات سواء فيما بينهم أو من وإلى مواطنين من أصول يونانية .

على إثر التعنت اليوناني في هذا الصدد المتمثل في عدم تغيير أنظمتها وعدم التوافق مع إتفاقيات الإتحاد الأوروبي ، إضطرت لجنة الإتحاد الأوروبي عام 1987م إلى رفع شكوى ضد اليونان لدى محكمة العدل للإتحاد الأوروبي . أصدرت الأخيرة قرارها رقم 87/305 المتمثل في ضرورة إلغاء اليونان قانون عام 1938م ، إضافة إلى قرار بحكم القانون صدر عام 1927م يقضي بمنع مواطني الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي بإمتلاك العقارات في اليونان .

إثر قرار محكمة العدل للإتحاد الأوروبي ، قام اليونان بإعادة صياغة المادتين (24 و32) من القانون رقم 90/1892 المعروف بـ(التحديث والتطوير) المتعلق بإمتلاك العقارات في المناطق الحدودية ، الذي دخل حيز التنفيذ بتأريخ 31/7/1991م .

في ضوء القانون الجديد ، أصبح بإمكان المواطنون اليونانيون ومواطنو الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي والأفراد من أصول يونانية ، إمتلاك العقارات في المناطق الحدودية ، بشرط الحصول على موافقة مسبقة من السلطات المختصة . إلا أن رفض السلطات اليونانية للعديد من الطلبات التي تقدم بها مواطنو الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي للحصول على تصريح إمتلاك العقارات في المناطق الحدودية وعلى رأسها جزيرة رودوس وجزر أخرى ، أدى إلى إحتدام المناقشات في هذا الأمر من جديد . عليه ، لجأت لجنة الإتحاد الأوروبي إلى محكمة العدل للإتحاد الأوروبي مرة أخرى عام 1998م طالبة إزالة التحفظات المفروضة من قبل قانون عام 1990م . ومازالت القضية قيد الدراسة إلى الآن . عام 1999م وردت أنباء في الصحافة اليونانية حول إصدار وزير الإقتصاد الوطني اليوناني تعميم بتأريخ 27/8/1999م يتضمن تفسير جديد للمادتين (24 و32) من القانون رقم 90/1892 المتعلق بإمتلاك العقارات في المناطق الحدودية لإضفاء تسهيلات بشأن (ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من السلطات المختصة في المناطق الحدودية) ، وبذلك إنتهى (على حد قول الصحافة) النقاش الدائر بين اليونان والإتحاد الأوروبي في هذا الشأن .

التنظيمات الجديدة المتعلقة بالتملك في المناطق الحدودية ، تنعكس سلبيا على الأقلية التركية . فإلى جانب التصاريح المحدودة التي منحت خلال 4-5 أعوام الأخيرة لمنسوبي الأقلية لبيع وشراء العقارات فيما بينهم أومن وإلى الأفراد من أصول يونانية ، فإن الإجراءات المجهضة مستمرة فيما يخص منح التصاريح حيث يضطر المواجعون إلى الإنتظار لفترات طويلة . أما التعميم الصادر في أغسطس 1999م فإنه يحد من مراجعات التصريح بحجج واهية مثل التنظيم العام والأمن والصحة وماشابه . ويعتبر هذا التعميم تطورا سلبيا بالنسبة للأقلية التركية في تراقيا الغربية . 

Minister Ahmet Davutoğlu
CV of The Minister
Speeches
Articles
Messages
 
e-Consulate
EU Screening Process
Center for Strategic Research
SEECP Turkish
Chairmanship-in-Office
Istanbul Statement On Friendship and Cooperation In The “Heart Of Asia”
Third Summit of the Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia and the Turkish CİCA Chairmanship
Turkish Representations
 

Third Summit of the Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia, 7 – 9 June 2010, İstanbul The Turkish CICA Chairmanship 2010 – 2012
 
 
v1.0.0.14-10.07.08 arud.web